علي أصغر مرواريد
430
الينابيع الفقهية
حد ، ومنع ابن الجنيد من ثلاث سنين للنهي عن بيع السنين ، ولعله للكراهية ، ولو قال : إلى الخميس ، حمل على الأقرب ، وكذا " إلى ربيع أو جمادى " وإن كان التعيين أولى . الشرط الرابع : استناد المسلم فيه إلى مالا يحيل عادة ، فلو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل ، ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معين بالعين ، لأن القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا ، ولا يضر لعدم انحصاره . درس [ 3 ] : الشرط الخامس : قبض الثمن قبل التفرق ، فيبطل بدونه ، فلو قبض البعض صح فيه ويتخير المسلم إليه ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح ، ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل إلا أن يكون المجلس باقيا أو يكون الثمن غير معين . ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل لأنه من بيع الكالئ بالكالي وإن قبض في المجلس لقصر الأجل ، ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ ، ولو شرط بعضه منه بطل فيه . ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز ، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا ، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين ويشكل صحته . ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع لجهالة ما يوازي المقبوض ، ويحتمل الصحة ، ويقسط فيما بعد ، كبيع سلعتين فيستحق إحديهما . وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام ، وهو متروك .